( قال ) : الشافعي ; لأنه لم يخرجه من ملكه ، وكذلك لو رهنه رجلا ، أو غصبه إياه رجل فزكاة الفطر عليه ; لأنه في ملكه . وإذا باع الرجل العبد بيعا فاسدا فزكاة الفطر على البائع
( قال ) : وهكذا الشافعي ; لأنه ملكه بالعقد الأول ، وإن كان الخيار للمشتري وقفت زكاة الفطر ، فإن اختاره فهو على المشتري ، وإن رده فهو على البائع . لو باع عبدا بالخيار فأهل شوال قبل أن يختار إنفاذ البيع ثم أنفذه كانت زكاة الفطر على المشتري
( قال ) : وفيه قول آخر ، أن زكاة الفطر على البائع من قبل أنه لا يتم ملكه عليه إلا بعد اختياره ، أو مضي أيام الخيار أبو محمد