( قال ) : إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي فيها قائمة ولا أهل الصدقة المولون أقوياء على استخراجها إلا بالمؤلفة لها وتكون بلاد أهل الصدقات ممتنعة بالبعد ، أو كثرة الأهل ، أو منعهم من الأداء ، أو يكون قوم لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على قدر ما يرى الإمام على اجتهاد الإمام لا يبلغ اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة وينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ الصدقات من أهلها ، وقد روي أن ولا يعطى أحد من المؤلفة قلوبهم على الإسلام ولا إن كان مسلما أتى عدي بن حاتم بنحو ثلثمائة بعير صدقة قومه فأعطاه منها ثلاثين بعيرا وأمره بالجهاد مع أبا بكر فجاهد معه بنحو من ألف رجل ، ولعل خالد أبا بكر أعطاه من سهم المؤلفة إن كان هذا ثابتا ، فإني لا أعرفه من وجه يثبته أهل الحديث ، هو من حديث من ينسب إلى بعض أهل العلم بالردة