باب تدارك الصدقتين ( قال ) : رحمه الله تعالى الشافعي ، فإن أخرها لم ينبغ لرب المال أن يؤخر ، فإن فعلا معا قسماها معا في ساعة يمكنهما قسمها لا يؤخرانها بحال ، فإن كان قوم في العام الماضي من أهلها وهم العام من أهلها وكان بقوم حاجة في عامهم هذا وكانوا من أهلها ولم يكونوا في العام الماضي أعطي الذين كانوا في العام الماضي من أهلها صدقة العام الماضي ، فإن استغنوا به ، لم يعطوا منه في هذا العام شيئا ، وكذلك لو لا ينبغي للوالي أن يؤخر الصدقة عن محلها عاما واحدا ، لم يعط منها شيئا ، ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تقسم ، وإن لم يستغنوا بصدقة العام الماضي كانوا شركاء في صدقة عامهم هذا مع الذين استحقوا في عامهم هذا بأن يكونوا من أهلها ولا يدفعهم عن الصدقة العام وهم من أهلها بأن يكونوا استوجبوها في العام الماضي قبله على قوم لم يكونوا من أهلها ، وإنما يستحقها في العامين معا الفقراء والمساكين والغارمون والرقاب ، فأما من سواهم من أهل السهمان فلا يؤتى لعام أول ، وذلك أن العاملين إنما يعطون على العمل فهم لم يعملوا عام أول ، وأن ابن السبيل والغزاة إنما يعطون على الشخوص وهم لم يشخصوا عام أول ، أو شخصوا فاستغنوا عنها وأن المؤلفة قلوبهم لا يعطون إلا بالتأليف في قومهم للعون على أخذها وهي في عام أول لم تؤخذ فيعينون عليها . أخذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تقسم حتى أيسر