أي أن ينوي المستثني ( قبل تمام مستثنى منه ) عند الإمام ( و ) شرط أيضا للاستثناء ( نيته ) رضي الله تعالى عنه وأصحابه والشافعية . قال أحمد ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله : أن ينوي في الكلام ، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به . ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام . وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه . وهذا هو الصحيح . انتهى