[ فثبت أن متى تباح المعاريض ] ؟ ليس من المخادعة لله في شيء ، وغايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه ، ولا يلزم من جواز مخادعة الظالم المبطل جواز مخادعة المحق ; فما كان من التعريض مخالفا لظاهر اللفظ كان قبيحا إلا عند الحاجة وما لم يكن منها مخالفا لظاهر اللفظ كان جائزا إلا عند تضمن مفسدة . التعريض المباح
، وتكون بالقول والفعل معا ، مثال ذلك أن يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إليه ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه وهو آمن من قصده ، أو يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه ، وهذا من خداعات الحرب . والمعاريض كما تكون بالقول تكون بالفعل