[ منشأ الخلاف في المسألة ]
الأمر السادس : أن : أحدهما : التعارض بين الأصل والظاهر . والثاني : عدم المخصص ، هل هو شرط في العموم أو التخصيص من باب المعارض ؟ فيه قولان يؤخذان مما سبق ، وكما في تخصيص العلة . مثار الخلاف في وجوب البحث أمران يقول : إن التخصيص مانع [ ف ] يتمسك بالعموم ما لم ينتهض المانع ، لأن الأصل عدمه . والصيرفي وابن سريج يقول : عدمه شرط ، فلا بد من تحققه . وحاصله أن ابن سريج يقول : صيغ العموم لا تدل على الاستيعاب ، إلا عند انتفاء القرائن ، وانتفاء القرائن شرط ، فلا بد من البحث ، هكذا نقله ابن السمعاني وغيره . وقال : إنما يدل على العموم صيغة مجردة ، والتجرد لم يثبت ، قال : وهذا كما تقول : إذ شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرف حالهما ، فإنه يجب السؤال عن عدالتهما ، ولا يجوز الحكم بها قبل السؤال ، لأن البينة الشاهدان مع العدالة ، لا الشاهد فقط . انتهى . القاضي أبو الطيب