مسألة
؟ قاطع في تخصيص العام في حقه إذ لا يقر على باطل ، فإن كان بعد وقت العمل به كان نسخا في حقه . وأما في حق غيره . فإن ثبتت مساواته له بقوله : ( حكمي على الواحد ) ونحوه ارتفع حكم العام عن الباقي أيضا ، وعلى هذا يكون نسخا لا تخصيصا ، إن خالف ذلك جميع ما دل عليه العام ، ويكون تخصيصا إن خالف في فرد ، كما لو قال : لا تقتلوا المسلمين ، وقد رأينا أن شخصا قتل مسلما ، وأقره عليه السلام على ذلك . فيعلم أن ذلك المقتول كان يجوز لكل أحد قتله . ومثله تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام ، هل يكون مخصصا إذا وجدت شرائط التقرير بعد الإنكار في حق ذلك الفاعل بأن قوله : { الأستاذ أبو منصور } [ ص: 517 ] مخصوص { فيما سقت السماء العشر } . قال بتركه أخذ الزكاة من الخضراوات ابن القطان : وكذا { تركه أخذ الزكاة في النواضح } وإقراره { } وإذا قلنا بالتخصيص بالتقرير ، فهل نقول وقع التخصيص بنفس التقرير ، أم يستدل بذلك على أنه قد خص بقول سابق ؟ فيه وجهان ، حكاهما ترك الوضوء من النوم قاعدا ابن القطان وابن فورك وإلكيا ، أحدهما : أنه يستدل بذلك على أنه عليه السلام قال لهم ، إذ لا يجوز عليهم أن يتركوا ذلك إلا بأمر .
والثاني : أن التقرير وقع به التخصيص .
قال ابن فورك والطبري : وهو الظاهر من الحال ، وظاهر كلام ابن القطان يقتضي ترجيحه قالا : وعلى هذا يكون ما قاله في { الشافعي صلاة النبي عليه السلام قاعدا مع صلاة الصحابة خلفه قياما } دليل على أنه كان نسخ قوله : { } على أنهم لم [ ص: 518 ] يكونوا ليفعلوا ذلك ، وينتقلوا عن الحالة الأولى إلا لشيء متقدم ، وليس ذلك نقلا عن الحال إنما هو بناء على ما كانوا عليه ، ويتوصل بالحال إلى العلم به . إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا