مسألة يجوز كإذنه في الحرير للحكة ، وفيه قولان عند الحنابلة . وذكر تخصيص العموم بقضايا الأعيان منهم أنه لا يجوز تخصيص العموم بالبقاء على حكم الأصل الذي هو الاستصحاب بلا خلاف . قال أبو الخطاب في الإفادة " : ذهب بعض ضعفاء المتأخرين إلى أن العموم يخص باستصحاب الحال . قال : لأنه دليل يلزم المصير إليه ما لم ينقل عنه ناقل . فجاز التخصيص به كسائر الأدلة . وهذا في غاية التناقض ، لأن الاستصحاب من حقه أن يسقط بالعموم ، فكيف يصح تخصيصه به . إذ معناه التمسك بالحكم لعدم دليل ينقل عنه ، والعموم دليل ناقل . القاضي عبد الوهاب