مسألة
اختلفوا في إذا أفرد بالذكر من غير تعلق الثاني بما قبله . لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله ، وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه
قال : فكل من اعتبر خصوص السبب زعم أن الثاني محمول على حكم العموم الذي يليه ، ومن اعتبر عموم اللفظ أوجب اعتبار العموم الثاني بظاهره ، إلا أن يقوم دليل على تعلقه بالمعطوف ، ومثاله قوله تعالى : { الأستاذ أبو منصور والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } إلى قوله : { فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } " فمن تاب " كلام مستقل بنفسه مفرد ، فلا يصح تضمينه بما قبله من السرقة من سقوط القطع بالتوبة ، بل هو عام في السرقة وغيرها إلا ما خصه الدليل منه . وليس هذا كقوله في آية المحاربة : { إلا الذين تابوا } الآية استثنى لأنه غير مستقل .
قال الأستاذ وأصحاب الرأي : هذا المذهب الذي أخترتاه أولى ، لأنهم حملوا قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } على المطلقة ، وعلى المتوفى عنها زوجها ، ولم يحملوها على المعطوف عليه في قوله : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .