الشرط ، فلو ولي الجملة بحرف العطف كان لغوا باتفاق ، قاله الرابع أن يلي الكلام بلا عاطف الأستاذ أبو إسحاق . ومثله : بنحو : له عندي عشرة دراهم ، وإلا درهما أو فإلا درهما .
وشرط إمام الحرمين في " النهاية " أن يكون مسترسلا ، فإن كان في معين لم يصح استثناؤه ، كما لو أشار إلى عشرة دراهم ، فقال : هذه الدراهم لفلان إلا هذا ، فلا يصح استثناؤه على الأصح ، لأنه إذا أضاف الإقرار إلى معين اقتضى الإقرار الملك المطلق فيها . فإذا أراد الاستثناء في البعض كان راجحا ، لكن المرجح عند الأصحاب الصحة
وشرط الماوردي وغيره كون الاستثناء من جنس الأصل ليصح خروج بعضه ، فإن عاد إلى غير جنسه صح عند في المعنى دون اللفظ ، وقد سبق الخلاف فيه . الشافعي
وشرط أيضا أن يعلق على الاستثناء ضد حكم الأصل ، فإن كان الأصل إثباتا جاء الاستثناء نفيا ، وإن كان الأصل نفيا جاز الاستثناء إثباتا ، وسيأتي .