الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      الشرط الرابع أن يلي الكلام بلا عاطف ، فلو ولي الجملة بحرف العطف كان لغوا باتفاق ، قاله الأستاذ أبو إسحاق . ومثله : بنحو : له عندي عشرة دراهم ، وإلا درهما أو فإلا درهما .

                                                      وشرط إمام الحرمين في " النهاية " أن يكون مسترسلا ، فإن كان في معين لم يصح استثناؤه ، كما لو أشار إلى عشرة دراهم ، فقال : هذه الدراهم لفلان إلا هذا ، فلا يصح استثناؤه على الأصح ، لأنه إذا أضاف الإقرار إلى معين اقتضى الإقرار الملك المطلق فيها . فإذا أراد الاستثناء في البعض كان راجحا ، لكن المرجح عند الأصحاب الصحة

                                                      وشرط الماوردي وغيره كون الاستثناء من جنس الأصل ليصح خروج بعضه ، فإن عاد إلى غير جنسه صح عند الشافعي في المعنى دون اللفظ ، وقد سبق الخلاف فيه .

                                                      وشرط أيضا أن يعلق على الاستثناء ضد حكم الأصل ، فإن كان الأصل إثباتا جاء الاستثناء نفيا ، وإن كان الأصل نفيا جاز الاستثناء إثباتا ، وسيأتي .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية