[ المسألة ] التاسعة : لا خلاف في ، وإن اختلف في الاستثناء ، ولا خلاف في أنه يجوز وجوب اتصال الشرط في الكلام ولا يأتي فيه الخلاف في الاستثناء ، قاله تقيد الكلام [ ص: 447 ] بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي الإمام . قال الهندي : وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك ، وأما ما يجهل فيه الحال فيجوز أن يقيد ، ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء ، كقولك : أكرم من يدخل الدار إن أكرمك وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه .