[ ص: 471 ] التخصيص بالأدلة المتصلة  
والمراد منه ما يستقل بنفسه ، ولا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه . وقد ذكروها ثلاثة : الحس ، والعقل ، والدليل السمعي . قال القرافي    : والحصر غير ثابت فقد بقي التخصيص بالعوائد ، كقولك : رأيت الناس أفضل من زيد ، العادة تقتضي بأنك لم تر كل الناس . وكذا التخصيص بقرائن الأحوال كقولك لغلامك : ائتني بمن يحدثني ، فإن ذلك لن يصلح لحديثه في مثل حاله والتخصيص بالقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي 
قلت    : وقد ذكر الرافعي    . في باب الوكالة أن القرائن قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ . قال : ألا ترى أنه إذا أمره في الصيف بشراء شيء لا يشتريه في الشتاء . 
قال : وقد يتعادل اللفظ والقرينة وينشأ من تعادلهما خلاف في المسألة ، ثم نقل بعد أوراق عن الإمام  في الكلام على أن الوكيل هل يوكل ؟ أن الخلاف ناظر إلى اللفظ والقرينة ، وفي القرينة تردد في التعميم والتخصيص وفي هذا فائدة أخرى وهي أن القرائن " قد " يثبت فيها العموم . 
				
						
						
