مسألة
يخرج من كلام هل يترك العموم لأجل السياق ؟ في هذه المسألة قولان ، فإنه تردد قوله في الشافعي ؟ على قولين : أحدهما : نعم ، لعموم قوله تعالى : { الأمة الحامل إذا طلقها بائنا : هل يجب لها النفقة أم لا وإن كن أولات حمل } والثاني : لا ، لأن سياق الآية يشعر بإرادة الحرائر ، لقوله : { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } فضرب أجلا تعود المرأة بعد مضيه إلى الاستقلال بنفسها والأمة لا تستقل .
وأطلق الصيرفي في جواز ، ومثله بقوله تعالى : { التخصيص بالسياق الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم } وكلام في الرسالة " يقتضيه ، بل بوب على ذلك بابا ، فقال : باب الذي يبين سياقه معناه ، وذكر قوله تعالى : { الشافعي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر } فإن السياق أرشد إلى أن المراد أهلها ، وهو قوله : { إذ يعدون في السبت } .
وقال الشيخ تقي الدين في شرح الإلمام " نص بعض أكابر الأصوليين [ ص: 504 ] على أن العموم يخص بالقرائن . قال : ويشهد له مخاطبات الناس بعضهم بعضا ، حيث يقطعون في بعض المخاطبات بعدم العموم بناء على القرينة ، والشرع يخاطب الناس بحسب تعارفهم .