مسألة [ ] التخصيص بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على القول بأنه شرع لأمته
إذا قلنا بأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لأمته ، فذهب الأكثرون من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى التخصيص به . قال هذه إذا قلنا : إنها على الوجوب أو الندب . فإن قلنا : بالتوقف ، فلا يتصور التخصيص ، لأنها غير دالة على شيء . انتهى . [ ص: 513 ] ونفاه الأقلون منهم الشيخ أبو حامد ، واختاره الكرخي ابن برهان ، وحكاه الشيخ في اللمع " عن بعض أصحابنا . ونقل صاحب الكبريت الأحمر " عن وغيره من الحنفية المنع إذا فعله مرة ، لاحتمال أنه من خصائصه . ثم قال : أما إذا تكرر الفعل ، فإنه يخص به العام بالإجماع . الكرخي
والثالث وحكاه في الملخص " ، التفصيل بين الفعل الظاهر فيخص به العموم ، وبين الفعل المستتر فلا يخص به . القاضي عبد الوهاب