( المسألة الثالثة ) قال ابن يونس لو قال [ ص: 61 ] شهدوا بالأرض ، ولم يحدوها ، وشهد آخرون بالحدود دون الملك تمت الشهادة ، وقضى بهم لحصول المقصود من المجموع قال مالك إن شهدت بغصب الأرض ، ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك ، واحلف عليه قال ابن حبيب ، وإن شهدت بالحق ، وقالت لا نعرف عدده قيل للمطلوب قر بحق واحلف عليه فتعطيه ، ولا شيء عليك غيره فإن جحد قيل للطالب إن عرفته احلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه ، ولا أحلف عليه سجن المطلوب حتى يقر بالشيء ، ويحلف عليه فإن لم يحلف عليه أخذ المقر به ، وحبس حتى يحلف ، وإن كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف ، ولا يحس لأن الحق في شيء بعينه قال مالك في المنتقى . الباجي
وعن مالك لأنه نقض في الشهادة قال ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله نسيان بعض الشهادة يمنع من أداء ذلك البعض إلا في عقد البيع والنكاح والهبة والحس الإقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في آخره ، وكذلك سجلات الحاكم لا يلزم حفظها عند الأداء لأنه يشهد بما علم من تقييد الشهادة . الباجي