( الفرق الثالث والخمسون والمائتان بين قاعدة الغيبة المحرمة وقاعدة الغيبة التي لا تحرم ) قال تعالى { ولا يغتب بعضكم بعضا } وقال عليه السلام { الغيبة أن تذكر في المرء ما يكره إن سمع قيل : يا رسول الله ، وإن كان حقا قال إن قلت : باطلا فذلك البهتان } فدل هذا النص على أن الغيبة ما يكرهه الإنسان إذا سمعه وأنه لا يسمى غيبة إلا إذا كان غائبا لقوله إن سمع فدل ذلك على أنه ليس بحاضر ، وهو يتناول جميع ما يكره ؛ لأن ما من صيغ العموم


