( الفرق الخامس عشر والمائتان بين قاعدة ما يقبل القسمة وقاعدة ما لا يقبلها ) الذي يقبل القسمة ما عري عن أربعة أشياء الغرر كمشروعية القرعة في المختلفات فإن الغرر يعظم ، الثاني الربا كقسمة الثمار بشرط التأخير إلى الطيب بما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل لأن القسمة بيع فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان حكاهما اللخمي الثالث إضاعة المال كالياقوتة . الرابع لحق آدمي كقسم الدار اللطيفة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين ، ولذلك يجوز هذا القسم بالتراضي لأن للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى في إضاعة المال وغيره ، ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قسم ما فيه ضرر أو تغيير نوع المقسوم .
ومنع أبو حنيفة قسم الرقيق ، وأجازه الشافعي احتج أبو حنيفة بأن منافعه مختلفة بالعقل والشجاعة وغيرهما فلا يمكن فيه التعديل ، وجوابه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه لأنهما مبنيان على معرفة القيم ، وليس كذلك .
وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل لا يجوز أن يجمع بين دارين في القسم ، وإن تقاربتا لأن الشفعة تكون في إحداهما دون الأخرى فكذلك تكون القسمة ، ولأن الجمع بينهما يفضي إلى كثرة الغرر لأن كل واحد منهما يزول ملكه عن كل واحدة من الدارين بغير رضاه ، والجواب عن الأول أن الشركة إذا عمت فيهما ، والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل عليكم ، ولأن استقلال كل واحد منهما بإحداهما أتم في الانتفاع من الانتفاع ببعض دار ، وعن الثاني المعارضة ، والنقض بالاختلاف في الدار الواحدة بل ها هنا أولى لأنا إنما نجمع المتقارب ، وهنالك نجمع المختلف .
[ ص: 27 ]


