( الفرق الحادي والعشرون والمائتان بين قاعدة وقاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع ) : ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه
اعلم أن الإنشاءات كلها كالبياعات والإجارات والنكاح والطلاق والعتق وغير ذلك فجميع ما ينشأ من ذلك يشترط فيه حالة إنشائهن مقارنة ما هو معتبر فيه حالة الإنشاء فهذه شأن الإنشاءات كلها بخلاف الإقرارات لا يشترط فيها حضور ما هو معتبر في المقربة حالة الإقرار لأن الإقرار ليس سببا في نفسه بل هو دليل السبب لاستحقاق المقربة في زمن سابق فيحمل على أن السبب مع ما هو معتبر فيه قد تقدم على الوجه المعتبر الشرعي فمن حملنا هذا الإقرار على تقدم بيع صحيح على الأوضاع الصحيحة في ذات تقبل البيع لا خمر ، ولا خنزير على ما هو معتبر في البيع ، ولذلك قال العلماء رضي الله عنه لا إذا باعه بدينار ، وفي البلد نقود مختلفة السكة تعين الغالب منها هنا لأن التصرف محمول على الغالب ، قال هو يستحق علي دينارا من ثمن دابة لا يتعين الغالب لأن الإقرار دليل على تقدم السبب لاستحقاق الدينار فلعل السبب وقع في بلد آخر وزمان متقدم تقدما كثيرا يكون الواقع حينئذ سكة غير هذا الغالب ، وتكون هي الغالبة في ذلك الوقت ، وفي ذلك البلد ، والاستحقاق يتبع زمن وقوع السبب لا زمن الإقرار به . ولو أقر بدينار في بلد ، وفيها نقد غالب
ويكون هذا الغالب متجددا بعد تجدد ذلك الغالب ، وناسخا له فما تعين هذا الغالب الحاضر الآن فيحمل الإقرار عليه كما تعين الغالب الموجود حالة الإقرار فيقبل تفسيره في إقراره بأي سكة ذلك الدينار ، وكذلك ، وحمل على أن ذلك البيع وقع من المجنون حالة عقله ، ومن السكران حالة صحوه ، ومن المغمى عليه حالة إفاقته ، وأن شروط البيع الآن مفقودة في حقهم ، وكذلك لو لو أقر المجنون الآن أو سكران أو مغمى عليه بدينار من ثمن بيع قبل إقراره صح إقراره ، وحمل على حالة تكون فيها هذه الدار طلقا ، وكذلك جميع هذه النظائر التي تكون الشروط فيها فائتة حالة الإقرار ، ويمكن اعتبارها في الزمن الماضي أما أقر أنه يستحق عليه ثمن بيع هذه الدار الموقوفة الآن بطل الإقرار كما لو قال من ثمن هذا الخنزير فإن الخنزير لا يكون في الماضي غير خنزير ، والوقف يمكن أن يكون طلقا ، وكذلك بقية النظائر [ ص: 38 ] تتخرج على هذا الأسلوب ، ومقتضى هذا الفرق ، وهذه القاعدة أن تشترط المقارنة إذا لو علم التعذر في الماضي ، والحاضر ، ويشترط التقدم فيما إذا أقر له لتقدم السبب على الإقرار فإن حصل الشك في تقدم الجنين لم يلزم الإقرار لأنا شككنا في المحل القابل للملك ، وهو شرط ، والشك في الشرط يمنع ترتب المشروط على ما تقدم في أول الفروق . أوصى لجنين أو ملكه
[ ص: 40 ]