( مسألة ) لا تقبل عندنا ، ولا غيرها ، ولا في وصية ميت مات في السفر ، وإن لم يحضره مسلمون ، وتمنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة ، ووافقنا شهادة الكافر على المسلم أو الكافر على أهل ملته . الشافعي
وقال تجوز ابن حنبل أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ، وهم ذمة ، ويحلفان بعد العصر ما خانا ، ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، واختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ، ومنهم من قال المراد بقوله تعالى { شهادة من غيركم } أي من غير عشيرتكم ، وقيل الشهادة في الآية هي اليمين ، ولا تقبل في غير هذا عند . أحمد بن حنبل
وقال يقبل اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي مطلقا لأن الكفر ملة واحدة ، وعن أبو حنيفة وغيره يقبل على ملته دون غيرها لنا قوله تعالى { قتادة وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة } وقال عليه السلام { } ، وقياسا على الفاسق بطريق الأولى ، ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق ، وهذا أولى إذ الشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى { لا تقبل شهادة عدو على عدوه وأشهدوا ذوي عدل منكم } .
وفي الحديث قال عليه السلام { لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم } ، ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى { شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } معناه من غير المسلمين من أهل الكتاب ، وروي ذلك عن ، وغيره ، وإذا جازت على المسلم جازت على الكافر بطريق الأولى ، وفي الصحيح { أبي موسى الأشعري اليهود جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعهم يهوديان فذكرت له عليه السلام أنهما زنيا فرجمهما عليه السلام } ، وظاهره أن رجمهما بشهادتهم ، وروى أن الشعبي أنه عليه السلام قال { إن شهد منكم أربعة رجمتهما } ، ولأن الكافر من أهل الولاية لأنه يزوج [ ص: 86 ] أولاده ، ولأنهم يتدينون في الحقوق قال تعالى { ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك } والجواب عن الأول أن الحسن قال من غير عشيرتكم ، وعن قال من غير حلفكم . فما تعين ما قلتموه ، ومعنى الشهادة التحمل ، ونحن نجيزه أو اليمين لقوله تعالى { قتادة فيقسمان بالله } كما قال في اللعان أو لأن الله تعالى خير بين المسلمين وغيرهم ، ولم يقل به أحد فدل على نسخه ، وعن الثاني أنهم لا يقولون به لأن الإحصان من شرطه الإسلام مع أنه نقل أنهما اعترفا بالزنا فلم يرجمهما بالشهادة مع أن الصحيح أنه إنما رجمهما بالوحي لأن التوراة لا يجوز الاعتماد عليها لما فيها من التحريف ، وشهادة الكفار غير مقبولة ، وقال كان حد المسلمين يومئذ الجلد فلم يبق إلا الوحي الذي يخصهما ، وعن الثالث أن الفسق . ابن عمر
وإن نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لأن وازعها طبيعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا لأن تزويج الكفار عندنا فاسد ، والإسلام يصححه ، وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية { ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل } فأخبر تعالى أنهم يستحلون ما لنا ، وجميع أدلتكم معارضة بقوله تعالى { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات } فنفى تعالى التسوية فلا تقبل شهادتهم ، وإلا لحصلت التسوية ، وكقوله تعالى { لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة } قال الأصحاب ، وناسخ الآية قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم }
( فرع مرتب ) قال في النوادر لو ابن أبي زيد لم يحكم له به لأنه حق الله تعالى . رضي الخصم بالحكم بالكافر أو المسخوط