( الحجة الثانية عشرة ) اليمين الواحدة  إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما أو في أيديهما  قسمت بينهما بعد أيمانهما فيقضي لكل واحد بمجرد يمينه . 
وقال  الشافعي  رضي الله عنه  ،  وهي أقل حجة في الشريعة بسبب أنا لم نجد مرجحا عند الاستواء إلا اليمين  ،  وكذلك إذا استوت البينتان  ،  والأيدي أو البينتان من غير يد بل هي في يد ثالث قسمت بينهما بعد أيمانهما لوجود الترجيح باليمين  ،  ويدل على ذلك قوله عليه السلام { أمرت أن أقضي بالظاهر  ،  والله متولي السرائر   }  ،  وهذا قد صار ظاهرا باليمين فيقضي به لصاحبه  ،  ولأنهما إن كانت في أيديهما فكل واحد يده على النصف فدفع عنه يمينه كسائر من ادعى عليه  ،  وإن كانت في يد ثالث فأقر لهما على نسبة اتفقا عليها قسم بينهما بغير يمين  ،  وإن تنازعا  ،  والثالث يقول هي لا تعدوهما فهي كما لو كانت بأيديهما بسبب إقراره لهما  ،  وإن قال الثالث لا أعلم هي لهما أم لغيرهما فهو موضع نظر وتوقف  ،  وعلى هذا التقدير تكون الأيمان في هذه الصور دافعة لا جالبة  ،  ولا يقضي فيها بملك بل بالدفع كمن ادعى عليه فأنكر  ،  وحلف  ،  وكثير من الفقهاء يعتقد أنها جالبة  ،  وأنها تقضي بالملك  ،  وليس كذلك  ،  وعلى هذا التقدير أيضا تندرج هذه اليمين في قوله عليه السلام { البينة على من ادعى  ،  واليمين على من أنكر   }  ،  وقال عليه السلام { شاهداك أو يمينه   } لأن المراد في هذه الأحاديث اليمين الدافعة  ،  وهي هذه بعينها فتندرج . 
     	
		 [ ص: 98 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					