( الحجة الثالثة عشرة ) الإقرار من أقر لغيره بحق أو عين  قضى عليه بإقراره كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها من سلم أخذت منه  ،  وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له  ،  وإن كان المقر به عينا قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر  ،  ولا يقضي بالملك بل بإلزام التسليم لاحتمال أن يكون لثالث  ،  وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به  ،  وإنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر أو ينتقل بيده يوما من الدهر فيقضي عليه حينئذ بموجب إقراره . 
     	
		 [ ص: 99 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					