( الحجة السادسة عشرة ) قال بها القمط وشواهد الحيطان مالك والشافعي ، وجماعة من العلماء ، وفيه مسألتان ( المسألة الأولى ) وأحمد بن حنبل
قال في النوادر قال ابن أبي زيد إذا أشهب فهو لمن اتصل ببنائه . تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما ، وعليه جذوع للآخر
ولصاحب الجذوع موضع جذوعه لأنه جوزه ، ويقضي بالجدار لمن إليه عقود الأربطة ، وللآخر موضع جذوعه ، وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات ، وللآخر خمس خشبات ولا ربط ، ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب ، وبقيت خشباتهما بحالها ، وإذا انكسرت خشب أحدهما رد مثل ما كان ، ولا يجعل لكل واحد ما تحت خشبه منه ، ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع ، وللآخر من موضع قسم بينهما على عدد العقود ، وإن لم يعقد لواحد ، ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو مثقوبة فعقد البناء يوجب ملك الحائط لأنه في العادة إنما يكون للمالك ، وقيل لا يوجبه ، وقال في المثقوبة نظر لأنها طارئة على الحائط ، والكوى كعقد البناء توجب الملك ، وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم إذا لم يكن لأحدهما عقد ، وللآخر عليه خشب ، ولو واحدة فهو له ، وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أوجبت الملك ، وإن لم يكن الأخص القصب لأحدهما ، والقصب والطوب سواه قلت المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات فمن ثبتت عنده عادة قضى بها ، وإن اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار وجب اختلاف هذه الأحكام فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير كالنقود ومنافع الأعيان وغيرهما
( المسألة الثانية ) قال بعض العلماء إذا فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليه فمشكل لأن الحق قد يكون لخصمك ، والأجرة ينبغي أن تكون على من يقع له العمل ونفعه ، ولا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت له الملك لأنكما جزمتما بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازمة . تنازعا حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك أو لداره
وكذلك قال ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد منهما باستجارة ، ويلزم الأجرة في الأخير لمن يثبت له ذلك الحق كما يحلف في اللعان ، وغيره ، وأحدهما [ ص: 104 ] كاذب القائف لو امتنع إلا بأجر
[ ص: 105 - 111 ]