( الفرق الثالث والأربعون والمائتان بين قاعدة وقاعدة قتال المشركين ) . قال قتال البغاة ابن بشير : البغاة هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته أو تبغي منع حق واجب بتأويل في ذلك كله وقاله الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم ، وما علمت في ذلك خلافا وبه يمتازون عن المحاربين ويفترق قتالهم من قتال المشركين بأحد عشر وجها أن يقصدوا بالقتال ردعهم لا قتلهم ويكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ، ولا يقتل أسراهم ، ولا تغنم أموالهم ، ولا تسبى ذراريهم ، ولا يستعان على قتالهم بمشرك ، ولا نوادعهم على مال ولا تنصب عليهم الرعادات ، ولا تحرق عليهم المساكين ولا يقطع شجرهم وأحمد بن حنبل يقاتلون مدبرين ويجوز تعمد قتلهم ويطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرها ، ويجوز حبس أسراهم لاستبراء أحوالهم ، وما أخذوه من الخراج والزكاة لا يسقط عمن كان عليه كالغاصب ، ونقل صاحب الجواهر في هذا الفرع قال إن ولى البغاة قاضيا أو أخذوا الزكاة أو أقاموا حدا نفذ ذلك كله قاله ويمتاز قتالهم عن قتال المحاربين بخمسة عبد الملك للضرورة مع التأويل ورده ابن القاسم كله لعدم [ ص: 172 ] الولاية وبقول عبد الملك قالت الشافعية .