( تنبيه ) قال بعض العلماء { استثني من الغيبة ست صور ( الأولى ) النصيحة حين شاورته عليه السلام لما خطبها لفاطمة بنت قيس معاوية بن أبي سفيان أما وأبو جهم فرجل صعلوك لا مال له ، وأما معاوية فلا يضع العصا عن عاتقه أبو جهم } فذكر عيبين فيهما ما يكرهانه لو سمعاه وأبيح ذلك لمصلحة النصيحة ويشترط في هذا القسم أن [ ص: 206 ] تكون الحاجة ماسة لذلك وأن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك المصلحة خاصة التي حصلت المشاورة فيها ، أو التي يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها أو هو على عزم ذلك فينصحه ، وإن لم يستشره فإن حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب ، وإن لم يعرض لك بذلك فالشرط الأول احتراز من ذكر عيوب الناس مطلقا لجواز أن يقع بينهما من المخالطة ما يقتضي ذلك فهذا حرام بل لا يجوز إلا عند مسيس الحاجة ولولا ذلك لأبيحت الغيبة مطلقا ؛ لأن الجواز قائم في الكل ، والشرط الثاني احتراز من أن يستشار في أمر الزواج فيذكر العيوب المخلة بمصلحة الزواج والعيوب المخلة بالشركة أو المساقاة أو يستشار في السفر معه فتذكر العيوب المخلة بمصلحة السفر ، والعيوب المخلة بالزواج فالزيادة على العيوب المخلة بما استشرت فيه حرام بل تقتصر على عين ما عين أو تعين الإقدام عليه لقوله عليه السلام