( فرع ) فلو رآه عليه السلام فقال له : إن امرأتك طالق ثلاثا ، وهو يجزم بأنه لم يطلقها فهل تحرم عليه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا وقع فيه البحث مع الفقهاء واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه لتعارض خبره عليه السلام عن تحريمها في النوم وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها مباحة له ، والذي يظهر لي أن لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال ، فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروء الطلاق مع الجهل به واحتمال طروء الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح ، ومن هو من الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم على الخبر في النوم
[ ص: 246 ] إلا أفراد قليلة من الحفاظ لصفته عليه السلام وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من الناس والعمل بالراجح متعين ، وكذلك لو قال له عن حلال : إنه حرام ، أو عن حرام إنه حلال ، أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما رأى في النوم لما ذكرناه كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند أو باللفظ أو بفصاحته أو قلة الاحتمال في المجاز أو غيره فكذلك خبر اليقظة ، وخبر النوم يخرجان على هذه القاعدة