( المسألة الثالثة عشر ) وهو المشهور في المسألة فيستدلون أبدا بظاهر العموم وإن كان في غير مورد السبب وقد كان جرت عادة الفقهاء والأصوليين بحمل العموم على ع مومه دون سببه الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : يجب أن يستثنى من ذلك ما إذا كان السبب شرطا نحو قوله { إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا } فالأوابون عام في كل أواب ماضيا أو حاضرا أو مستقبلا قال رحمه الله فيجب في هذا العموم أن يتخصص بنا لأن القاعدة الشرعية أن صلاحنا لا يكون سببا للمغفرة في حق غيرنا من الأمم ومن تأمل القواعد قطع بذلك فيتعين أن يكون التقدير إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين منكم غفورا .