( المسألة الثانية ) كثير من الفقهاء يعتقد أن الذي فإنه يصلي خمسا فيقول هذا متردد في نيته ولا تصح النية في التردد فتكون هذه مستثناة من القاعدة وليس كما قالوا بل الشك نصبه الشارع سببا لإيجاب خمس صلوات فهو جازم بوجوب الخمس عليه لوجود سببها الذي هو الشك . نسي صلاة من الخمس وشك في عينها