ثم أوشح ما تقدم بمسائل جليلة ومباحث جميلة وهي ست :
( المسألة الأولى ) مما يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك وهو الظهار في يعتقد الفقهاء أنه إنشاء للظهار كقوله أنت طالق إنشاء للطلاق فإن البابين في الإنشاء سواء ، وليس كذلك وبيانه من وجوه أحدها أنه قد تقدم أن من خصائص الإنشاء عدم قبوله [ ص: 32 ] للتصديق والتكذيب والله سبحانه وتعالى يقول { قول القائل لامرأته أنت علي كظهر أمي الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا } فكذبهم الله في ثلاثة مواطن بقوله تعالى { ما هن أمهاتهم } فنفى تعالى ما أثبتوه ومن قال لامرأته أنت طالق لا يحسن أن يقال له ما هي مطلقة ، وإنما يحسن ذلك إذا أخبر عن تقدم طلاقها ولم يتقدم فيها طلاق فدل ذلك على أن قول المظاهر خبر لا إنشاء ، والموطن الثاني في قوله تعالى { وإنهم ليقولون منكرا من القول } والإنشاء للتحريم لا يكون منكرا بدليل الطلاق ، وإنما يكون منكرا إذا جعلناه خبرا فإنه حينئذ كذب والكذب منكر والموطن الثالث قوله تعالى وزورا والزور هو الخبر الكذب فيكون قولهم كذبا وهو المطلوب ، وإذا كذبهم الله في هذه المواطن دل ذلك على أن قولهم خبر لا إنشاء .
( وثانيها ) أنا أجمعنا على أن الظهار محرم ، وليس للتحريم مدرك إلا أنه كذب والكذب لا يكون إلا في الخبر فيكون خبرا فإن قلت الطلاق الثلاث إنشاء وهو محرم فلا يستدل بالتحريم على الخبر قلت : الطلاق محرم لا للفظه بل للجمع بين الطلقات الثلاث من غير ضرورة ، وأما تحريم الظهار فلأجل اللفظ وليس في اللفظ ما يقتضي التحريم إلا كونه كذبا ؛ لأن الأصل عدم غيره ، ومتى كان كذبا كان خبرا ؛ لأن التكذيب من خصائص الخبر .
( وثالثها ) أن الله [ ص: 33 ] تعالى شرع فيه الكفارة ، وأصل الكفارة أن تكون زاجرة ماحية للذنب فدل ذلك على التحريم وإنما يثبت التحريم إذا كان كذبا كما تقدم من بقية التقرير .
( ورابعها ) قول الله تعالى بعد ذكر الكفارة { ذلكم توعظون به } والوعظ إنما يكون عن المحرمات فإذا جعلت الكفارة وعظا دل ذلك على أنها زاجرة لا ساترة ، وأنه حصل هنالك ما يقتضي الوعظ وما ذلك إلا الظهار المحرم فيكون محرما لكونه كذبا فيكون خبرا كما تقدم في التقرير .
( وخامسها ) قوله تعالى في الآية { وإن الله لعفو غفور } والعفو والمغفرة إنما يكونان في المعاصي فدل ذلك على أنه معصية ولا مدرك للمعصية إلا كونه كذبا والكذب لا يكون إلا في الخبر فيكون خبرا وهو المطلوب .
( فإن قلت ) بل هو إنشاء من وجوه :
( أحدها ) أن كتب المحدثين والفقهاء متظافرة على أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فجعله الله تعالى في الإسلام تحريما تحله الكفارة كما تحل الرجعة تحريم الطلاق والحديث في ورد في ذلك ، وهو { أبي داود خويلة بنت مالك قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه وهو عليه السلام يجادلني فيه ويقول اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل قوله تعالى { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها } الآية فقال ليعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فيطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شيء يتصدق به قال فإني سأعينه بفرق من تمر قلت يا رسول الله وأنا سأعينه بفرق آخر قال قد أحسنت فاذهبي وأطعمي عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك } وروي في بعض طرق هذا الحديث أنها قالت { أن } قوله عليه السلام { إنه قد أكل شبابي ونثرت له بطني فلما كبرت [ ص: 34 ] سني ظاهر مني ولي صبية صغار إن ضمهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا } يقتضي أنه قبل نزول الآية كان الحال يقتضي أنها لا ترجع إليه بطريق من الطرق وهذا هو الطلاق المؤبد . أطعمي وارجعي إلى ابن عمك
والطلاق إنشاء فيكون الظهار كذلك ؛ لأنه كان عندهم طلاقا والأصل عدم النقل والتغيير ومن ادعاه فعليه الدليل .
( وثانيها ) أنه مندرج في حد الإنشاء فيكون إنشاء ؛ لأنه لفظ يترتب عليه التحريم فيكون سببا له والإنشاء من خصائصه أنه سبب لمدلوله وثبوت خصيصية الشيء يقتضي ثبوته فيكون إنشاء كالطلاق .
( وثالثها ) أنه لفظ يستتبع أحكاما تترتب عليه من التحريم والكفارة وغيرهما فوجب أن يكون إنشاء كالطلاق والعتاق وغير ذلك من صيغ الإنشاء فإن خروج هذا اللفظ عن باب الإنشاء بعيد جدا لا سيما وقد نص الفقهاء على أن له صريحا وكناية كالطلاق وغيره .
( والجواب عن الأول ) أن قولهم أنه كان طلاقا في الجاهلية لا يقتضي أنهم كانوا ينشئون الطلاق بل يقتضي ذلك أن العصمة في الجاهلية تزول عند النطق به فمجاز أن يكون زوالها ؛ لأنه إنشاء كما قلتم أو لأنه كذب وجرت عادتهم أن من أخبر بهذا الخبر الكذب لا تبقى امرأته في عصمته متى التزم بجاهليتهم ، وليس في حال الجاهلية ما يأبى ذلك بل لعبهم في أحوالهم أكثر من ذلك فقد التزموا أن الناقة إذا جاءت بعشرة من الولد تصير سائبة ، فمجاز أن يلتزموا ذهاب العصمة عند كذب خاص ، ويقوي هذا الاحتمال القرآن الكريم بقوله تعالى { ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم } الآية كما تقدم فإن التكذيب من خصائص الخبر فيكون ظهارهم خبرا كذبا التزموا عقيبه ذهاب العصمة كسائر ملتزماتهم الباطلة ، وقد عدها العلماء نحو عشرين نوعا من التحريمات التزموها بغير سبب يقتضيها من جهة الشرائع .
وذلك مبسوط في غير هذا الكتاب ( فإن قلت ) الآية لا تؤكد هذا الاحتمال فإن الفعل فيها مضارع لا ماض ، فقال يظاهرون ولم يقل ظاهروا بصيغة الماضي حتى يتناول الجاهلية بل هو خاص بمن يفعل ذلك في المستقبل بعد نزول الآية أو حال نزولها .
( قلت ) بل يتناول الجميع ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم ذلك وأدخل المظاهر الماضية في عموم الآية من أوس بن الصامت ولو لم يكن للماضي والمستقبل لما فعل ذلك عليه السلام ولقول العلماء إنه كان طلاقا فأقر تحريما تحله الكفارة وعلى ما يقوله السائل يكون بابا آخر تجدد في الشريعة غير ما تقدم في الجاهلية ، والعرب قد تستعمل الفعل المضارع للحالة المستمرة كقولهم يعطي ويمنع ويصل ويقطع تريد هذا شأنه أبدا في الماضي والحال والاستقبال ، ومنه { خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يخزيك أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل [ ص: 35 ] الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق } أي هذا شأنك وسجيتك في جميع عمرك ، وعلى هذا تنتظم الآية على الجميع . قول
( وعن الثاني ) أن ترتب التحريم على الظهار ممنوع بل الذي في الآية تقديم الكفارة على الوطء كتقديم الطهارة على الصلاة فإذا قال الشارع تطهر قبل أن تصلي لا يقال الصلاة محرمة بل ذلك نوع من الترتيب كتقديم الإيمان على الفروع وتقديم الإيمان بالصانع على تصديق الرسل سلمنا أن الظهار يترتب عليه تحريم لكن التحريم عقيب الشيء قد يكون ؛ لأن ذلك الشيء اقتضاه بدلالته عليه كالطلاق مع تحريم الوطء ، وهذا هو الإنشاء وقد يكون ترتب التحريم عقب القول أو الفعل لا بدلالة اللفظ عليه بل عقوبة كما ترتب تحريم الإرث على القاتل عمدا أو ليس القتل إنشاء لتحريم الإرث وترتب التعزير على الخبر الكذب وإسقاط العدالة والعزل من الولاية وغير ذلك من الأحكام فهذا الترتيب كله بالوضع الشرعي لا بدلالة اللفظ ، والإنشاء إنما هو أن يكون ذلك اللفظ وضع لذلك التحريم ، ويدل عليه كصيغ العقود فسببية القول أعم من كونه سببا بالإنشاء فكل إنشاء سبب وليس كل سبب من القول إنشاء بدليل ما يترتب على الإخبارات الكاذبة من الأحكام الشرعية ، وقد نصب الشارع تلك الإخبارات أسبابا لتلك الأحكام وإذا كانت السببية أعم لا يستدل بمطلق السببية على الإنشاء فإن الأعم لا يستلزم الأخص فظهر الفرق بين ترتب التحريم على الطلاق وبين ترتبه على الظهار فتأمل ذلك .
فإن الجهات مختلفة جدا ونحن نقول التحريم والكفارة الكل عقوبة على الكذب في الظهار ( وعن الثالث ) أنه قياس في الأسباب فلا يصح سلمنا صحته لكنه قياس على خلاف النص الصريح من القرآن المخبر عن كونه كذبا ، والكذب بالضرورة لا يكون في الإنشاء وإذا كان على خلاف نص القرآن لا يسمع .
وأما قول الفقهاء له صريح وكناية كما قالوه في الطلاق فذلك إشارة إلى تفاوت مراتب الكذب فالصريح منه أقبح وأشنع فيكون أولى بترتب الأحكام عليه ، وهذا بخلاف تفرقتهم بين الصريح والكناية في الطلاق فإن ذلك يرجع إلى تفاوت الدلالة على التحريم فالبابان مختلفان فتأمل ذلك .
( فإن قلت ) فقد قالوا إن صريح الظهار وكنايته ينصرف للطلاق بخلاف صريح الطلاق وكنايته [ ص: 36 ] لا ينصرف للظهار فدل على أن ثم أصلا ينصرف عنه إلى الطلاق ، وما ذلك الأصل إلا النقل العرفي الذي نقل الظهار من الإخبار إلى الإنشاء ، وهذا هو ظاهر قولهم يفهم عنهم ذلك في الظهار كما يفهم في الطلاق .
( قلت ) النقل في هذا الموضع مختلف ، قال ابن يونس : إذا نوى بالظهار الطلاق فهو ظهار دون الطلاق وقد قصد الناس في أول الإسلام الطلاق فصرفه الله تعالى إلى الظهار بإنزال الآية قال محمد إنما هو فيمن سمى الظهر عند وإلا فيلزمه ما نوى وإن لم ينو فظهار ولا ينوي عند مالك عبد الملك من شبه بالأجنبية .
وإن نوى الظهار ، قال ابن القاسم تحريم ذوات المحارم متأبد فلا يكون التشبيه به أضعف من الأجنبية ، وقال أبو الطاهر إن عري لفظ الظهار عن النية جرى على الخلاف في انعقاد اليمين بغير نية ، أما إن شبه بمحرمة لا على التأبيد ، وذكر الظهر فهل يكون طلاقا قصرا للظهار على مورده أو ظهارا قياسا على ذوات الأرحام قولان وإن لم يذكر الظهر فأربعة أقوال ظهار وإن أراد الطلاق وعكسه وظهار إلا أن يريد الطلاق فيكون طلاقا وعكسه وفي الجواهر إن نوى بالصريح الطلاق فعن ابن القاسم يكون طلاقا ثلاثا ولا ينوي في أقل من ذلك .
وقال ينوي وأما الكناية الظاهرة فظهار إلا أن يريد التحريم فتحريم ، ولا يقبل قوله لم أرد ظهارا ولا طلاقا لأجل الظهور ، والكناية الخفية ظهار إن أراده وإلا فلا قال سحنون ابن يونس قال إن نوى بقوله أنت كأمي أو مثل أمي أو أنت أمي الطلاق واحدة وهي البتة وإن لم تكن له نية فظهار ، وقال مالك الأبهري كنايات الظهار تنصرف للطلاق ؛ لأنه أقوى منه وكنايات الطلاق لا تنصرف للظهار لضعفه ؛ لأنه تحريم ينحل بالكفارة .
وقال محمد لا ينصرف الظهار في الأمة إلا أن يكون ينصرف في الزوجة إلى الطلاق ، وقال في الجلاب وتنصرف كنايات الظهار بالنية إلى الطلاق فهذه نصوص القوم كما ترى ، أما قول لا ينصرف صريح الطلاق وكناياته بالنية إلى الظهار ، ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق ابن يونس إذا نوى بالظهار الطلاق يكون ظهارا فهو بناء على قاعدة ، وهي أن كل ما هو صريح في باب لا ينصرف إلى غيره بالنية ؛ لأن النية أثرها إنما هو تخصيص العمومات أو تقييد المطلقات فهي إنما تدخل في المحتملات ، وإذا نقلت صريحا عن بابه فهو نسخ وإبطال بالكلية ، والنسخ لا يكون بالنية وأما قوله قد قصد الناس بالظهار الطلاق في أول الإسلام فجعله الله ظهارا فغير متجه ؛ لأن ذلك ابتداء شرع ولم يكن تصرفا في مشروع .
والمتقدم ليس شرعا إنما هو اعتقاد الجاهلية ونحن نتكلم في صريح شرعي يصرف عن بابه بعد مشروعيته ، ولما قصد أولئك الطلاق لم يتعرضوا لمشروع ؛ لأن الشرع جاء بعد ذلك بنزول الآية فليس هذا من هذا الباب .
وقول أبي الطاهر إن عري لفظ الظهار من النية جرى على الخلاف في انعقاد اليمين بغير نية يريد بالنية هنا الكلام النفساني أي يتكلم بكلامه النفساني في نفسه كما يتكلم بلسانه ، وأما قوله إن لم يذكر الظهر من الأجنبية فأقوال أربعة :
( أحدها ) أنه ظهار وإن أراد الطلاق وعكسه فهما بناء على قربه من الصراحة فلا ينصرف للطلاق أو طلاق ؛ لأنه شأن الأجنبية فإنها لا تحرم إلا بالطلاق وهذه الملاحظة هي التي توجب القولين الآخرين غير أنه قدم النية على اللفظ لضعف اللفظ بعدم ذكر الظهر فعدمت [ ص: 37 ] الصراحة فعملت النية .
وأما قول ابن القاسم ينوي في الصريح ويكون طلاقا ثلاثا فبناء منه على أن الظهار تحريم ومن ألفاظ الطلاق الثلاث عنده أنت حرام وهو عنده يلزم به الثلاث ولا ينوي فيه ، وهو ضعيف على ما يأتي تقريره ، وهذا أشد منه ضعفا لأن المدرك هنالك إنما هو الوضع العرفي ، وإن العادة اقتضت أنهم إنما يستعملون الحرام في الثلاث .
وأما هاهنا فليس ثم عادة في استعمال الظهار في الطلاق الثلاث وإذا انتفى الوضع العادي انتفت الصراحة المانعة من إعمال النية فالتسوية بين البابين باطلة ، والصواب قول وتقبل نيته فيما أراده من الطلاق وهاتان الروايتان خلاف المذهب الذي عليه الفتيا ومشهور قول سحنون ابن القاسم والمنقول عن أنه لا ينصرف للطلاق بالنية شيء على القاعدة المتقدمة . مالك
وأما قول إن نوى بقوله أنت كأمي الطلاق واحدة فهي البتة يريد الثلاث فبناء على لفظ التحريم ، وأنه موضوع للثلاث وقد تقدم ضعفه . مالك
وأما قول الأبهري أن كناية الأضعف تنصرف للأقوى من غير عكس فضعيف ؛ لأن النية ليس من شرطها أن تنقل للأقوى بل من شأنها النقل للأضعف والأقوى ، ألا ترى أنها تخصص العموم وثبوته أقوى لعموم الحنث فلا يصير يحنث إلا بالبعض . وابن الجلاب
وهذه توسعة وتخفيف ، وكذلك نقيد المطلق فإذا لا يبر به وقد كان قبل النية يبر بغيره وهو تضييق ومقتضى الفقه اعتبار النية في الأقوى والأضعف لقوله عليه الصلاة والسلام { قال والله لا ألبس ثوبا ونوى كتانا } ولم يفرق بين الأقوى وغيره فهو لو نوى بالصريح من الطلاق طلق الولد أو من الوثاق أفادته نيته في الفتوى مطلقا ، وفي القضاء إن صدقته القرينة مع أن طلق الولد أسقط عنه الحكم بالكلية والإسقاط بالكلية أخف من النقل عن الطلاق إلى الظهار فقد نقلت النية إلى الأخف . إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
وعدم الحكم بالكلية إذا تقررت الأقوال والقريب منها للفقه والبعيد منه ، فأقول ليس في قولهم إن الظهار له صريح وكناية أنه إنشاء ، ألا ترى أن القذف فيه الصريح والكناية مع أن صريح القذف إنما هو خبر صرف إجماعا فإن قوله أنت زنيت بفلانة ليس إنشاء للزنى بل إخبارا عنه إما كاذب أو صادق ومع ذلك فهو صريح ، فكذلك هاهنا لفظ الظهار خبر وهو صريح في الإخبار عن التشبيه الذي نفاه الله تعالى وجعله كذبا وزورا ، ومن اللفظ ما يشير إلى هذا التشبيه من غير تصريح فهو الكناية كالتعريض في القذف مثل قوله : ما أنا بزان ولا أمي بزانية . فهذا آخر البحث في هذه المسألة ، ولم أر أحدا في المذهب تعرض لها على هذا الوجه بل ظاهر كلامهم أن الظهار إنشاء كالطلاق ، والله أعلم بمرادهم غير أن الذي تقتضيه القواعد أوضحته لك غاية الإيضاح .