( المسألة الثالثة )
المحاشاة كما قال مالك يلزمه الطلاق إلا أن يحاشي زوجته وقال الأصحاب إذا قال كل حلال علي حرام والسبب في ذلك أنها تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان والتخصيص يكفي فيه إرادة المتكلم فكفى في المحاشاة مجرد إرادة المتكلم فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص فاعلم ذلك فهذه هي يكفي في المحاشاة مجرد النية إجماعا [ ص: 66 ] مواطن الاكتفاء بالنية