( المسألة الرابعة ) قال الغزالي في الوسيط : إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال : إن دخلت الدار [ ص: 76 ] فأنت طالق طلقت في الحال لأن تعليقه على الدخول حلف بخلاف إذا طلعت الشمس لم يكن هذا حلفا لأن الحلف ما يتصور فيه منع واستحثاث قلت كما قال عليه الصلاة والسلام { الطلاق والعتاق من أيمان الفساق } ونص العلماء على أن تعليق الطلاق منهي عنه ولم يفصلوا ومقتضى ذلك أن يحنث في الحالين .


