[ ص: 187 ] قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما .
فيه تسع عشرة مسألة :
الأولى : روى
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
أبي صالح nindex.php?page=hadith&LINKID=832368عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني ، ثم أنزل الله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك قالت : فلم أكن أحل له ; لأني لم أهاجر ، كنت من الطلقاء . خرجه
أبو عيسى وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وهو ضعيف جدا ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج بها .
الثانية :
nindex.php?page=treesubj&link=31072لما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنه ، حرم عليه التزوج بغيرهن والاستبدال بهن ، مكافأة لهن على فعلهن . والدليل على ذلك قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=52لا يحل لك النساء من بعد الآية . وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك ؟ فقيل : لا يحل له ذلك عزاء لهن على اختيارهن له . وقيل : كان يحل له ذلك كغيره من النساء ولكن لا يتزوج بدلها . ثم نسخ هذا التحريم فأباح له أن يتزوج بمن شاء عليهن من النساء ، والدليل عليه قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك والإحلال يقتضي تقدم حظر . وزوجاته اللاتي في حياته لم يكن محرمات عليه ، وإنما كان حرم عليه التزويج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن ، ولأنه قال في سياق الآية
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك الآية . ومعلوم أنه لم يكن تحته أحد من بنات عمه ولا من
[ ص: 188 ] بنات عماته ولا من بنات خاله ولا من بنات خالاته ، فثبت أنه أحل له التزويج بهذا ابتداء . وهذه الآية وإن كانت مقدمة في التلاوة فهي متأخرة النزول على الآية المنسوخة بها ، كآيتي الوفاة في ( البقرة ) .
وقد اختلف الناس في تأويل
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا لك أزواجك فقيل : المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها ، قال
ابن زيد والضحاك . فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم . وقيل : المراد أحللنا لك أزواجك ، أي الكائنات عندك ، لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرة ، قال الجمهور من العلماء . وهو الظاهر ؛ لأن قوله : آتيت أجورهن ماض ، ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط . ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيقا على النبي صلى الله عليه وسلم . ويؤيد هذا التأويل ما قاله
ابن عباس :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي الناس شاء ، وكان يشق ذلك على نسائه ، فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي ، سر نساؤه بذلك .
قلت : والقول الأول أصح لما ذكرناه ويدل أيضا على صحته ما خرجه
الترمذي عن
عطاء قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832369قالت عائشة رضي الله عنها : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله تعالى له النساء . قال : هذا حديث حسن صحيح .
الثالثة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وما ملكت يمينك nindex.php?page=treesubj&link=25044أحل الله تعالى السراري لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته مطلقا ، وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقا ، وأحله للخلق بعدد . وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50مما أفاء الله عليك أي رده عليك من الكفار . والغنيمة قد تسمى فيئا ، أي مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة .
الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك أي أحللنا لك ذلك زائدا من الأزواج اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ، على قول الجمهور ، لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها ، لما قال بعد ذلك :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وبنات عمك وبنات عماتك لأن ذلك داخل فيما تقدم .
قلت : وهذا لا يلزم ، وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفا ، كما قال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=55&ayano=68فيهما فاكهة ونخل ورمان . والله أعلم .
الخامسة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالاتك اللاتي هاجرن فيه قولان : الأول : لا يحل لك من
[ ص: 189 ] قرابتك كبنات عمك
العباس وغيره من أولاد
عبد المطلب ، وبنات أولاد بنات
عبد المطلب ، وبنات الخال من ولد بنات
عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832370المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه . الثاني : لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى
المدينة ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=72والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ومن لم يهاجر لم يكمل ، ومن لم يكمل لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل وشرف وعظم ، صلى الله عليه وسلم .
السادسة : قوله تعالى : ( معك ) المعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها ، فمن هاجر حل له ، كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن . يقال : دخل فلان معي وخرج معي ، أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عملكما . ولو قلت : خرجنا معا لاقتضى ذلك المعنيين جميعا : الاشتراك في الفعل ، والاقتران فيه .
السابعة : ذكر الله تبارك وتعالى العم فردا والعمات جمعا . وكذلك قال : خالك ، وخالاتك والحكمة في ذلك : أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز ، وليس كذلك العمة والخالة . وهذا عرف لغوي ، فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال ، وهذا دقيق فتأملوه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي .
الثامنة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة عطف على ( أحللنا ) المعنى وأحللنا كل امرأة تهب نفسها من غير صداق . وقد اختلف في هذا المعنى ، فروي عن
ابن عباس أنه قال : لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين . فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد . وقال قوم : كانت عنده موهوبة .
قلت : والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده ، روى
مسلم عن
عائشة [ ص: 190 ] رضي الله عنها أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=864632كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل ! حتى أنزل الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتئوي إليك من تشاء فقلت : والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عائشة أنها قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832371كانت nindex.php?page=showalam&ids=10683خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أنهن كن غير واحدة . والله تعالى أعلم .
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : . وقيل
nindex.php?page=treesubj&link=11473_31078الموهبات أربع :
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=10771وزينب بنت خزيمة أم المساكين الأنصارية ،
وأم شريك بنت جابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10683وخولة بنت حكيم .
قلت : وفي بعض هذا اختلاف . قال
قتادة : هي
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث . وقال
الشعبي : هي
nindex.php?page=showalam&ids=10771زينب بنت خزيمة أم المساكين امرأة من الأنصار . وقال
علي بن الحسين والضحاك ومقاتل : هي
أم شريك بنت جابر الأسدية . وقال
عروة بن الزبير :
أم حكيم بنت الأوقص السلمية .
التاسعة : وقد اختلف في اسم الواهبة نفسها ، فقيل هي
أم شريح الأنصارية ، اسمها
غزية . وقيل
غزيلة . وقيل
ليلى بنت حكيم . وقيل : هي
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث حين خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاءها الخاطب وهي على بعيرها فقالت : البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : هي
أم شريك العامرية ، وكانت عند
أبي العكر الأزدي . وقيل عند
الطفيل بن الحارث فولدت له
شريكا . وقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ، ولم يثبت ذلك . والله تعالى أعلم ، ذكره
أبو عمر بن عبد البر . وقال
الشعبي وعروة : وهي
زينب بنت خزيمة أم المساكين . والله تعالى أعلم .
العاشرة : قرأ جمهور الناس إن وهبت بكسر الألف ، وهذا يقتضي استئناف الأمر ، أي إن وقع فهو حلال له . وقد روي عن
ابن عباس ومجاهد أنهما قالا : لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة موهوبة ، وقد دللنا على خلافه . وروى الأئمة من طريق
سهل وغيره في الصحاح :
nindex.php?page=hadith&LINKID=864634أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت أهب لك نفسي ، فسكت حتى قام رجل فقال : زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فلو كانت هذه الهبة غير جائزة لما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقر على الباطل إذا سمعه ، غير أنه يحتمل أن يكون سكوته منتظرا بيانا ، فنزلت الآية بالتحليل والتخيير ، فاختار تركها وزوجها من غيره . ويحتمل أن يكون سكت ناظرا في ذلك حتى قام الرجل لها طالبا . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ( أن ) بفتح الألف . وقرأ
[ ص: 191 ] الأعمش ( وامرأة مؤمنة وهبت ) . قال
النحاس : وكسر إن أجمع للمعاني ، لأنه قيل إنهن نساء . وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها ؛ لأن الفتح على البدل من امرأة ، أو بمعنى لأن .
الحادية عشرة : قوله تعالى : ( مؤمنة ) يدل على أن الكافرة لا تحل له . قال إمام الحرمين : وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : والصحيح عندي تحريمها عليه . وبهذا يتميز علينا ، فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر ، وما كان جانب النقائص فجانبه عنها أطهر ; فجوز لنا
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح الحرائر الكتابيات ، وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات . وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة فأحرى ألا تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر .
الثانية عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن وهبت نفسها دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=10788النكاح عقد معاوضة على صفات مخصوصة ، قد تقدمت في ( النساء ) وغيرها . وقال
الزجاج :
nindex.php?page=treesubj&link=29004معنى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن وهبت نفسها للنبي حلت . وقرأ
الحسن : ( أن وهبت ) بفتح الهمزة . و ( أن ) في موضع نصب . قال
الزجاج : أي لأن . وقال غيره : ( أن وهبت ) بدل اشتمال من ( امرأة ) .
الثالثة عشرة : قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إن أراد النبي أن يستنكحها أي
nindex.php?page=treesubj&link=11473إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم حلت له ، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك . كما إذا وهبت لرجل شيئا فلا يجب عليه القبول ، بيد أن
nindex.php?page=treesubj&link=23672من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبته . ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة ، ووصمة على الواهب وأذية لقلبه ، فبين الله ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله قرآنا يتلى ، ليرفع عنه الحرج ، ويبطل بطل الناس في عادتهم وقولهم .
الرابعة عشرة : قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50خالصة لك أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز ،
nindex.php?page=treesubj&link=24780فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل . ووجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك . فأما فيما بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول ، ومهر المثل بعد الدخول .
الخامسة عشرة : أجمع العلماء على أن
nindex.php?page=treesubj&link=24780هبة المرأة نفسها غير جائز ، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح ، إلا ما روي عن
أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز . قال
ابن عطية : فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة ،
[ ص: 192 ] وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه ، وقد تقدمت هذه المسألة في ( القصص ) مستوفاة . والحمد لله .
السادسة عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=11467خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعاني لم يشاركه فيها أحد - في باب الفرض والتحريم والتحليل - مزية على الأمة وهبت له ، ومرتبة خص بها ، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره ، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم ، وحللت له أشياء لم تحلل لهم ، منها متفق عليه ومختلف فيه .
فأما ما فرض عليه فتسعة : الأول - التهجد بالليل ، يقال : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23660قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=1يا أيها المزمل قم الليل الآية . والمنصوص أنه كان ، واجبا عليه ثم نسخ بقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=79ومن الليل فتهجد به نافلة لك وسيأتي . الثاني : الضحى . الثالث : الأضحى . الرابع : الوتر ، وهو يدخل في قسم التهجد . الخامس : السواك . السادس : قضاء دين من مات معسرا . السابع : مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع . الثامن : تخيير النساء . التاسع : إذا عمل عملا أثبته . زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره ؛ لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه ، ذكره صاحب البيان .
وأما ما حرم عليه فجملته عشرة : الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=23671تحريم الزكاة عليه وعلى آله . الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=23671صدقة التطوع عليه ، وفي آله تفصيل باختلاف . الثالث : خائنة الأعين ، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر ، أو ينخدع عما يجب . وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله . الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=25045حرم الله عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه . الخامس :
nindex.php?page=treesubj&link=23675الأكل متكئا . السادس :
nindex.php?page=treesubj&link=23674أكل الأطعمة الكريهة الرائحة . السابع : التبدل بأزواجه ، وسيأتي . الثامن :
nindex.php?page=treesubj&link=25870نكاح امرأة تكره صحبته . التاسع : نكاح الحرة الكتابية . العاشر :
nindex.php?page=treesubj&link=23696نكاح الأمة .
وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا .
nindex.php?page=treesubj&link=23695فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه ، تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=48وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك . وذكر
النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب ، والأول هو
[ ص: 193 ] المشهور .
nindex.php?page=treesubj&link=23673وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=15&ayano=88لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية .
وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر : الأول : صفي المغنم . الثاني : الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس . الثالث :
nindex.php?page=treesubj&link=23686الوصال . الرابع :
nindex.php?page=treesubj&link=11469الزيادة على أربع نسوة . الخامس :
nindex.php?page=treesubj&link=11473النكاح بلفظ الهبة . السادس :
nindex.php?page=treesubj&link=11471النكاح بغير ولي . السابع :
nindex.php?page=treesubj&link=11470النكاح بغير صداق . الثامن :
nindex.php?page=treesubj&link=25025نكاحه في حالة الإحرام . التاسع :
nindex.php?page=treesubj&link=11477سقوط القسم بين الأزواج عنه ، وسيأتي . العاشر : إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحل له نكاحها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : هكذا قال إمام الحرمين ، وقد مضى ما للعلماء في قصة
زيد من هذا المعنى . الحادي عشر : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=31405أعتق صفية وجعل عتقها صداقها . الثاني عشر :
nindex.php?page=treesubj&link=31069دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقنا فيه اختلاف . الثالث عشر :
nindex.php?page=treesubj&link=31069القتال بمكة . الرابع عشر :
nindex.php?page=treesubj&link=25211أنه لا يورث . وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصا ، وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر بيانه في آية المواريث ، وسورة ( مريم ) بيانه أيضا . الخامس عشر : بقاء زوجيته من بعد الموت . السادس عشر :
nindex.php?page=treesubj&link=11474إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح . وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها . وسيأتي إن شاء الله تعالى .
nindex.php?page=treesubj&link=23663وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان ، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك ، لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=6النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
nindex.php?page=treesubj&link=25031وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه . وأبيح له أن يحمي لنفسه .
nindex.php?page=treesubj&link=31050وأكرمه الله بتحليل الغنائم .
nindex.php?page=treesubj&link=25035وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا . وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد .
nindex.php?page=treesubj&link=25035ونصر بالرعب ، فكان يخافه العدو من مسيرة شهر .
nindex.php?page=treesubj&link=31048وبعث إلى كافة الخلق ، وقد كان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض .
nindex.php?page=treesubj&link=11467_29402وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة .
nindex.php?page=treesubj&link=31942وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة . وقد
nindex.php?page=treesubj&link=31013انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31023وخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وكانت
nindex.php?page=treesubj&link=33951معجزة عيسى صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص . وقد
nindex.php?page=treesubj&link=31024_31012سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم ، وحن الجذع إليه ، وهذا أبلغ . وفضله الله عليهم بأن جعل
nindex.php?page=treesubj&link=31011القرآن معجزة له ، وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة ; ولهذا جعلت
nindex.php?page=treesubj&link=25027نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة .
[ ص: 194 ] السابعة عشرة :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50أن يستنكحها أي ينكحها ، يقال : نكح واستنكح ، مثل عجب واستعجب ، وعجل واستعجل . ويجوز أن يرد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح ، أو طلب الوطء . و ( خالصة ) نصب على الحال ، قال
الزجاج . وقيل : حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمر ، تقديره : أحللنا لك أزواجك ، وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة ، بلفظ الهبة وبغير صداق وبغير ولي .
الثامن عشر :
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50من دون المؤمنين فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام .
nindex.php?page=treesubj&link=29004قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وهو ألا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وولي . قال معناه
أبي بن كعب وقتادة وغيرهما .
التاسع عشر :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج أي ضيق في أمر أنت فيه محتاج إلى السعة ، أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50لكيلا يكون عليك حرج . ف ( لكيلا ) متعلق بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50إنا أحللنا أزواجك أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربك في شيء . ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته فقال تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وكان الله غفورا رحيما .