( الفرق السادس والسبعون والمائة بين قاعدة العدد وقاعدة الاستبراء )
إن العدة تجب وإن علمت براءة الرحم كمن ، وكذلك [ ص: 204 ] إذا توفي عنها والاستبراء ليس كذلك قال في الجواهر لا يجري طلقها زوجها غائبا عنها بعد عشر سنين إلا فيمن كانت تحت يده للاستبراء أو وديعة وسيدها لا يدخل عليها أو اشتراها من امرأته أو ولده الصغير الذي في عياله وسكنه أو اشتراها من سيدها عند قدومه من الغيبة قبل أن تخرج إليه أو خرجت حائضا أو الشريك يشتري من شريكه وهي تحت يدي المشتري . الاستبراء قبل البيع
وقال الإمام أبو عبد الله كل من أمن عليها الحمل فلا استبراء فيها ، ومن غلب على الظن حملها أو شك فيها استبرئت وإن غلب على الظن براءتها مع جواز الحمل فقولان كالصغيرة والآيسة تستبرآن لسوء الظن والوخش من الرقيق ، ومن باعها مجبوب أو امرأة أو ذو محرم منها والمشهور إيجابه ينفيه ويجوز وأشهب لحصول المقصود به فهذه فروع في الاستبراء لا يجوز في العدد مثلها فلو علمت براءة المعتدة قبل الإطلاق أو الوفاء لا بد لها من العدة ، والفرق بين البابين أن العدة يغلب عليها شائبة التعبد من حيث الجملة وإن كانت معقولة المعنى من حيث الجملة ؛ لأنها شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب فمن هذا الوجه هي معقولة المعنى ومن جهة أن العدة تجب في الوفاة على بنت المهد وتجب في الطلاق والوفاة على الكبيرة المعلوم براءتها بسبب الغيبة وغيرها هذه شائبة التعبد ، فلما كان في العدة شائبة التعبد وجب فعلها بعد سببها مطلقا في جميع الصور علمت البراءة أم لا توفية لشائبة التعبد والاستبراء [ ص: 205 ] لم ترد فيه هذه الشائبة ، بل هو معقول المعنى لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب فلذلك حيث حصل المعنى وهو البراءة سقطت الوسيلة إليه وهي الاستبراء لحصول المقصود فهذا هو الفرق وهو الموجب لخروج تلك الصور عن الحاجة للاستبراء ولم يخرج مثلها في قاعدة العدد . اتفاق البائع والمشتري على استبراء واحد
[ ص: 205 ]