( الفرق الخامس والعشرون والمائتان بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت ) 
اختلف فيهما هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم  ،  والعجب أن الثبوت يوجب في العبادات المواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فيثبت هلال شوال  ،  وهلال رمضان  ،  وتثبت طهارة المياه  ،  ونجاستها  ،  ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع  ،  والتحليل بسبب العقد  ،  ومع ذلك لا يكون شيء من ذلك حكما . 
وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم  ،  والأعم من الشيء غيره بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة  ،  وغيرها السالمة من المطاعن فمتى وجد شيء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك  ،  وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه  ،  وأخص من وجه ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام النفساني والإنشائي الذي هو الحكم فيكونان غيرين بالضرورة  ،  ويكون الثبوت نهوض الحجة  ،  والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت  ،  وهذا فرق آخر من جهة أن الثبوت يجب تقديمه على الحكم  ،  ومن قال بأن الحكم هو الثبوت لم  [ ص: 55 ] يتحقق له معنى ما هو الحكم . 
     	
		
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					