الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              2464 268 \ 2354 -وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه قالت وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان قالت فأمر ببنائه فضرب، فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، قالت وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب، فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية، فقال: ما هذه؟ آلبر تردن؟ قالت فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال

                                                              وفي رواية: "عشرين من شوال ".

                                                              وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

                                                              التالي السابق




                                                              قال ابن القيم رحمه الله: واحتج به من يرى أن النوافل لا تلزم بالشروع، وإلا لما قطعه. واحتج به من يقول بلزومها، قال: لأنه قضاه. ولا يدل على هذا لأنه ليس في الحديث أنه كان قد دخل معتكفه، وإنما فيه أنه لما صلى [ ص: 186 ] الفجر نظر إلى تلك الأبنية. قيل: إنه دخل معتكفه، فلما رآها ترك الدخول في الاعتكاف، لا أنه قطعه بعد الشروع. والله أعلم.

                                                              وقد احتج به من لا يرى الصوم شرطا في الاعتكاف لدخول يوم العيد في اعتكافه.

                                                              وهذا لا يدل، فإن الحديث رواه البخاري فقال: "حتى اعتكف عشرا من شوال " لم يذكر غيره.

                                                              وفي "صحيح مسلم ": "اعتكف في العشر الأول من شوال ". وهذا لا يقتضي دخول يوم العيد فيه، كما يصح أن يقال: "صام في العشر الأول من شوال ".

                                                              وفي لفظ له: "حتى اعتكف في آخر العشر من شوال "، وعدم الدلالة في هذا ظاهر. [ ص: 187 ]

                                                              وقولها: " اعتكف العشر الأول من شوال "، ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه، بل الظاهر أنه لم يدخله في اعتكافه، لاشتغاله فيه بالخروج إلى المصلى، وصلاة العيد وخطبته.

                                                              ورجوعه إلى منزله لفطره، وفي ذلك ذهاب بعض اليوم، فلا يقوم بقية اليوم مقام جميعه.




                                                              الخدمات العلمية