2713 14- باب في عقوبة الغال
288 \ 2598 - عن صالح بن محمد بن زائدة مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل قال دخلت مع سالما عنه فقال بعه وتصدق بثمنه
وأخرجه وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الترمذي،
[ ص: 245 ] سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر كلامه. في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه.
وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقد قيل: إنه تفرد به. وقال وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء البخاري:
وقال أنكروا هذا الحديث على الدارقطني: صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.