3153 333 \ 3024 - وعن مقسم عن قال ابن عباس الحلة ثوبان - وقميصه الذي مات فيه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية
وأخرجه ابن ماجه
وفيه وقد أخرج له يزيد بن أبي زياد، في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة: لا يحتج بحديثه. مسلم
وقال أبو عبد الله ابن أبي صفرة: قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة"
يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل لهم: "لا تنزعوا القميص " ليستر به ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغني عن القميص، فلو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسنه في غير ما شيء، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويستشنع أن يكفن في مبلول.
فإن قيل: فقد روى عن يزيد بن أبي زياد مقسم عن قال: ابن عباس كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.
قيل: هذا حديث تفرد به ولا يحتج به لضعفه. وحديث [ ص: 348 ] يزيد بن أبي زياد، أصح. آخر كلامه .
عائشة