3274 365 \ 3145 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها
وأخرجه النسائي. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
[ ص: 403 ] وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وحديث أبي هريرة: "فليأت الذي هو خير، فهو كفارته " لم يثبت.
قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وليكفر عن يمينه " إلا ما لا يعبأ به.


