3292 368 \ 3160 - وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين
وأخرجه الترمذي
وفيه سليمان بن أرقم، وقال الإمام أحمد: ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء ، لا يساوي فلسا. وقال البخاري: تركوه. وتكلم فيه عمرو بن علي، والسعدي، وأبو داود، وأبو زرعة، وابن حبان، والدارقطني.
وقال الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه [ ص: 405 ] لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم، فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة، فحمله عنه الزهري وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا يحيى بن أبي كثير- وساق الشاهد على ذلك-.


