3356 كتاب البيوع
1-باب في الحيوان بالحيوان نسيئة
371 \ 3217 -عن الحسن عن سمرة - وهو ابن جندب- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
وأخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي ابن المديني وغيره. آخر كلامه.
وقال الشافعي: وأما قوله: " نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهو غير ثابت. وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن من سمرة صحيفة.


