3384 5-باب المضارب يخالف
376 \ 3244 -عن عروة -يعني البارقي- قال فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية -أو شاة- فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار
وأخرجه الترمذي وابن ماجه.
[ ص: 432 ]