3389 6- باب في المزارعة
378 \ 3248 -عن قال عبد الله بن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته رافع بن خديج فقال: قال لطاوس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال ابن عباس لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه