3389 6- باب في المزارعة
378 \ 3248 -عن عبد الله بن عمر قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال: قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه


