3392 381 \ 3251 -وعن حنظلة بن قيس الأنصاري قال عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال لا بأس بها، إنما رافع بن خديج ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا سألت
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.