3404 9-باب في المخابرة
392 \ 3262 -عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن قال جابر بن عبد الله قال عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا وعن الثنيا، ورخص في العرايا
وأخرجه مسلم،
وابن ماجه.