3433 11-باب في العبد يباع وله مال
394 \ 3288 -عن سالم، وهو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.