الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
397 \ 3317 - عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674926سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول nindex.php?page=treesubj&link=28204_7918_33659إذا تبايعتم [ ص: 457 ] بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
قال ابن القيم رحمه الله: وفي الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته " أنها دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فدخلت معها أم ولد nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقدا، فقالت لها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: " بئسما اشتريت، وبئسما شريت، أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل إلى أن يتوب ".
هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأعله بالجهالة بحال امرأة أبي إسحاق، وقال: لو ثبت فإنما عابت عليها بيعا إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم.
ثم قال: ولا يثبت مثل هذا عن عائشة، وزيد بن أرقم لا يبيع إلا ما يراه حلالا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع " أنها دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مع أم محبة ".
وقال غيره: هذا الحديث حسن، ويحتج بمثله؛ لأنه قد رواه عن العالية [ ص: 458 ] ثقتان ثبتان: أبو إسحاق زوجها، ويونس ابنها، ولم يعلم فيها جرح، والجهالة ترتفع عن الراوي بمثل ذلك: ثم إن هذا مما ضبطت فيه القصة، ومن دخل معها على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وقد صدقها زوجها وابنها وهما من هما، فالحديث محفوظ.
وقوله في الحديث المتقدم " nindex.php?page=hadith&LINKID=35927nindex.php?page=treesubj&link=4839من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا "، هو منزل على العينة بعينها، قاله شيخنا؛ لأنه بيعان في مبيع واحد، فأوكسهما: الثمن الحال، وإن أخذ بالأكثر وهو المؤجل - أخذ بالربا.
فالمعنيان لا تنفك من أحد الأمرين، إما الأخذ بأوكس الثمنين، أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة.