3520 427 \ 3379 - وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة عن النبي [ ص: 542 ] نحوه، قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو إسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضي منه شيء أو لم يقتض، فهو إسوة الغرماء "
قال أبو داود: "وحديث مالك أصح ". يريد المرسل الذي تقدم.
وفيه إسماعيل بن عياش. وقال الدارقطني: ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل. آخر كلامه


