وقوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر : قد تقدم ذكر فرض الحج، وحد الاستطاعة.
وقوله: ليشهدوا منافع لهم : في هذا دليل على وهو قول إباحة التجارة في الحج، مجاهد، وغيرهما: إن (المنافع) : التجارة. وابن جبير،
ابن عباس: (المنافع) : الأسواق.
(المنافع) : المغفرة. أبو جعفر محمد بن علي:
وقيل: هو شهود المناسك.
وتقدم القول في: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام .
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير : قال [هو الزمن الفقير]، ابن عباس: هو الذي إذا سأل مد يده، مجاهد: هو الذي لا تغنيه اللقمة. الحسن:
[ ص: 424 ] واستحب بعض العلماء للرجل أن وهو قول يأكل من لحم أضحيته، مالك، والليث، وغيرهما.
وقال عطاء، إن شئت فكل، وإن شئت فلا تأكل; فيكون قوله: ومجاهد: فكلوا منها على هذا إباحة; وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يحظرون لحوم الضحايا.
وروي عن ابن مسعود، وغيرهما: أن المختار أن يأكل من أضحيته الثلث هو وأهل بيته، ويطعم الثلث، ويتصدق بالثلث. وابن عمر،
ومذهب علي، أن لا يدخر من الضحايا بعد ثلاث، وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأباح ذلك جماعة من العلماء. وابن عمر:
وروى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: الخدري: فالحديث الأول منسوخ. "كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا بعد ثلاث، ألا فكلوا وادخروا";
[ ص: 425 ] وذهب جماعة من العلماء: إلى أن ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله، وكذلك قال وغيره: إن محمد بن الحسن، الضحايا ناسخة للعقيقة.
وفي قوله تعالى: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دليل على أنه وهو مذهب لا يضحى في ليالي أيام النحر، وغيره، وأجاز ذلك مالك، الشافعي، ورخص فيه أصحاب الرأي، وأبو ثور، ولا يجوز الذبح ليلة اليوم الأول من أيام النحر بإجماع.
وقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق : قال (التفث) : ما عليهم من الحج، وعنه وعن ابن عمر: المناسك كلها، وعن ابن عباس: أيضا: الحلق، والتقصير، والأخذ من الشارب واللحية، ونتف الإبط، وقص الأظفار، والرمي، والذبح; ومعنى ذلك: إباحة ما هو محظور على المحرم. ابن عباس
وقوله: وليوفوا نذورهم : قال يعني: الحج والعمرة، وما نذره الإنسان من شيء يكون فيهما. مجاهد:
هو نحر ما نذروا من البدن. ابن عباس:
[ ص: 426 ] بكر القشيري: (النذور) ههنا: رمي الجمار، وأصله في رمي جمرة العقبة خاصة; إذ بها يتحلل من الإحرام، وقد يجوز أن يدخل غيرها في معناها.
وقوله: وليطوفوا بالبيت العتيق يعني: الطواف المفروض; وهو طواف الإفاضة، وقد تقدم القول فيه في (البقرة) [196].