الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                                                                                      التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

                                                                                                                                                                                                                                      المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : قال أبو الجوزاء: كان يضربن بأرجلهن; لتبدو خلاخلهن.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 539 ] ابن عباس: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو تحرك الخلاخل.

                                                                                                                                                                                                                                      أبو مالك: كن يجعلن في أرجلهن خرزا، فيحركنها; ليسمع الصوت، فنهين عن ذلك; لأنه يحرك الشهوة.

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم : {الأيامى} : اللواتي لا أزواج لهن، الواحدة: (أيم) ، والجمع: (أيامى) ، و (أيائم) ، و (أيام) .

                                                                                                                                                                                                                                      وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي; لأن المخاطبة للأولياء، وهذا قول أكثر العلماء.

                                                                                                                                                                                                                                      وقد قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بشاهدين كفؤا لها; فهو جائز.

                                                                                                                                                                                                                                      ومسائل نكاح الأولياء مبسوطة في "الكبير".

                                                                                                                                                                                                                                      وقوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني: المماليك الذكور والإناث.

                                                                                                                                                                                                                                      وأكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وهو قول مالك، وأبى حنيفة، وغيرهما، قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرارا، وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 540 ] النخعي: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح، ويغلقون عليهما الباب.

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية