وقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله : روي عن أنه قال: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية، وروي معناه عن ابن مسعود عمر بن الخطاب، وابن عباس.
وقوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله : (النكاح) ههنا: اسم لما ينكح به من المهر والنفقة، وقيل له: (نكاح) ; كما قيل لما يلتحف به: (لحاف) ، ولما يلبس: (لباس) ، وأمر من لم يجد ذلك بأن يستعفف عن الحرام.
وقوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم : (الكتاب) ، و (المكاتبة) : سواء; كـ (القتال) ، و (المقاتلة) .
والآية عند كثير من العلماء على الإيجاب، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وغيرهما، واختاره وابن عباس، الطبري.
ومذهب أنه ليس على السيد أن يكاتب عبده إيجابا، وله أن مالك: إذا كان على وجه النظر منه للعبد، كما له أن يؤاجره السنة [ ص: 541 ] والسنتين، ويأخذ الأجرة والعبد على رقه، فإن حمله ما لا يطيق، أو ما يطيقه على مشقة; لم يجز ذلك، فالآية عند يكره عبده على المكاتبة على الندب، وهو مذهب مالك الثوري، وغيرهما. والشافعي،
وقوله: إن علمتم فيهم خيرا : (الخير) في قول ابن عباس، وغيرهما: المال. ومجاهد،
وقال الدين، والأمانة. الحسن:
الصدق، والوفاء. النخعي:
المعنى: إذا علمتم أنهم يريدون بذلك الخير. ابن جبير:
المعنى: إن أقاموا الصلاة. عبيدة السلماني:
و(الخير) عند القوة على الأداء. مالك:
وقوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم : قال رضى الله عنه: يسقط السيد عن المكاتب الربع، علي الثلث. ابن مسعود:
يسقط عنه شيئا، ولم يحده، وهو قول الشافعي، واستحسنه ابن جبير: قال الشافعي: و (الشيء) أقل شيء يقع عليه اسم شيء، ويجبر عليه السيد، ويحكم به الحاكم على الورثة إن مات السيد. الثوري،
[ ص: 542 ] يوضع عنه العشر. قتادة:
يوضع عنه شيء من نجومه، يحض عليه السيد، ولا يجبر، فالأمر عنده ندب، وهو قول مالك: الحسن، وغيرهما. والنخعي،
ورأى بعض العلماء: أن يعطيه من ماله من غير مال المكاتبة ما يستعين به على كتابته.
وقيل: إن الأمر لغير الموالي، أمر الله ـ تعالى ـ الناس أن فالضميران على هذا مختلفان. يعطوا المكاتب من الزكاة ما يستعين به على كتابته;
ومسائل المكاتبة مبسوطة في "الكبير".