ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن : قال أبو الجوزاء: كان يضربن بأرجلهن; لتبدو خلاخلهن.
[ ص: 539 ] ابن عباس: هو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال، أو تحرك الخلاخل.
أبو مالك: كن يجعلن في أرجلهن خرزا، فيحركنها; ليسمع الصوت، فنهين عن ذلك; لأنه يحرك الشهوة.
وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم : {الأيامى} : اللواتي لا أزواج لهن، الواحدة: (أيم) ، والجمع: (أيامى) ، و (أيائم) ، و (أيام) .
وفي هذه الآية دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي; لأن المخاطبة للأولياء، وهذا قول أكثر العلماء.
وقد قال أبو حنيفة: إذا زوجت الثيب أو البكر نفسها بشاهدين كفؤا لها; فهو جائز.
ومسائل نكاح الأولياء مبسوطة في "الكبير".
وقوله: والصالحين من عبادكم وإمائكم يعني: المماليك الذكور والإناث.
وأكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وهو قول مالك، وأبى حنيفة، وغيرهما، قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرارا، وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح.
[ ص: 540 ] النخعي: كانوا يكرهون المملوكين على النكاح، ويغلقون عليهما الباب.


